الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٦ولفافة، وإن لم يكن فإزار ولفافة، فإن لم يكن اجتزى بثوب يلف على رأسه.
مسألة: وإن كانت مفاصل الميت يابسة فلا يجوز أن تغضن ولا تلين، وإنما تضم إلى بدنه، وتشد بالأكفان ولا يحدث فيه حدث على من فعله ضمان من دية الميت، وعلى من كسره الدية كذلك، لأنه فعل عامدا، إلا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية، وعلى العمد تلزمه الدية.
مسألة: والبياض في الكفن أحب إلى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألبسوا البياض فإنها أطيب وكفنوا بها موتاكم»، وقال عليه السلام: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه فليفعل».
مسألة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون».
مسألة: ومن أعطى ثوبا يكفن به ميت فخرقه للحزام، فذلك جائز.
مسألة: ومن كفن ميتا، فلا يخرق من الثوب شيئا، ويشد بخيط وعرفت أنه لا يضمن إن خرق.
مسألة: قال: والذي عرفت عن الشيخ في الأكفان أنه قال: لا يخرق، ولم أره ألزم ضمانا، وقال: لا يقع فيها هي للبعث، فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها، فأما الحنوط فذلك لا يمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في ذلك إذا لم يتعمد.
مسألة: وإذا فضلت خرقة من كفن ميت فهي للوارث.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب، أن المرأة تخمر والرجل يعمم.
مسألة: ومن غسل ميتا فأدرجه في أكفانه فوقع على أكفانه قطر من السقف الذي هو تحته فدعى بمقراض وقص موضع القطر، فإنه إن كان الكفن نجسا