بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٢

سريره، يبدأ من عند الرأس، ثم يديره حتى يبلغ ثلاث مرات، بارك الله لنا في الموت.

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن روح؛ ويجمر الميت بريح العود ثلاث مرات يدور ذلك حول كنن السرير ثلاث مرات، فمرتين من داخل الكنن، واحدة من خارج الكنن، ثم تحمله إلى قبره وتمشي به، وعليك السكينة والوقار، ويكره العجلة في المشي ممن يحمل السرير، فإذا أتيت به قبره فليتقدم بالناس في الصلاة رجل عن أمر ولي الميت.

مسألة: اختلف في نقل الميت من بلد إلى بلد، فعن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت ذلك، وعن الزهري عن مالك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن يزيد من العقيق إلى المدينة.

مسألة: ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيما بينهما، وحدثني عن نافع عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معا فليقم حتى تلحقه أو توضع من قبل أن يخلف»، قال الليث بن سعد: حدثني يحي بن سعيد عن نفر قد سماهم، عن علي بن أبي طالب أنه قال في الجنائز: قام رسول الله ثم قعد، وحدثني عن نافع أن عبد الله كان إذا سبق الجنازة إلى البقيع وكان قد جلس قام إذا طلعت عليه حتى يخلفه، أو يوضع قبل ذلك، وحدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة العدوي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم»، قال الليث: حدثني يحي بن سعيد عن واقع بن عمرو بن سعيد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز حتى توضع ثم قعد.

مسألة: سألته عن الجنازة إذا مرت ونحن جلوس كيف نصنع؟ قال: اجلسوا كهيئتكم، وإن اتبعتم الجنازة فهو أفضل.

مسألة: سألت أبا علي الحسن بن أحمد -حفظه الله- فيمن لزمه ضمان لسرير

٤٬٠٣١ / ٤٬٣٨٩