الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥ذلك، قال غيره: السؤال عن الحلال والحرام من أفضل الذكر، وقد قيل: لا يستحب الكلام خلف الجنازة؛ إلا بذكر الله، وذلك من أفضل ذكر الله.
مسألة: وإذا خرج إنسان على الجنازة، فصلى عليها، فله إن شاء انصرف بغير إذن وليها، وإن قعد حتى يدفن، لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر، إلا بإذن الولي.
مسألة: ولا وضوء على من حمل الجنازة.
مسألة: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة فلينصرف بإذن وليها.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة، فله أن ينصرف بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر إلا بإذن الولي.
مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة؛ إلا ما كان من ذكر الله، وذكر الموت والآخرة، وما يعني فيها، وقال ابن محبوب: يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج من القبر، وقال من قال: حتى يقع رش الماء.
مسألة: عن العلاء، لا يتخذ على الصبية النعش ما كانت تربى، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع، اتخذ عليها النعش، وقال أبو عبد الله: إذا سترت عورتها اتخذ عليها النعش، وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبية إذا استحيت من الرجال.
مسألة: و قال محمد بن محبوب: إذا استحي الصبي حمل على السرير، وإن حمل قبل ذلك، ويقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت.
مسألة: ومن -جامع أبي محمد- ويستحب تعجيل دفن الميت؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله»، ويكره أن