بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٤

وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليها بإذن أوليائها، ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال استأذنوا النساء، وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة إلى القوم، يقدمون من وثقوا به، كما يقدمونه في الفريضة، هكذا عرفت.

مسألة: رجل صلى هو بقوم على جنازة، فعلم أن صلاتهم فاسدة، والميت بعد لم يدفن، ما ترى يلزمهم؟ الجواب: إن عليهم إعادة الصلاة.

مسألة: وقال أبو سعيد: إن السقط التام الخل إذا خرج ميتا إنه يختلف في الصلاة عليه.

قلت له: فإن لم يعرف خرج حيا أو ميتا وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي إنه إن أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه، حتى يصح غير ذلك.

مسألة: وسألته عن جنازة حضرت، فصلى عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟ قال: معي إن هذه صلاة تجزي على الجنازة، وعلى من حضر فعليهم التقصير.

٤٬٠٩٣ / ٤٬٣٨٩