الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٥الباب الثلاثون
من أولى بالصلاة على الجنازة؟
وأولى بالصلاة على الجنازة الأب ثم الزوج، ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب، ومن غيره، وأولى الناس بالصلاة على الميت أبوه، ثم ولده الذكر البالغ، ثم جده، ثم أخوه لأبيه وأمه، ثم أخوه لأبيه، ثم عمه ثم الأقرب فالأقرب، وإن كانت امرأة فأولى الناس بالصلاة عليها أبوها، ثم جدها ثم زوجها، ثم ابنها ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب، وابن ابن الرجل، والمرأة أولى من الأخ ومن غيره، قال: وقد قيل هذا، وقال من قال: أولى بالصلاة عليه، إذا كان رجلا أولى الناس بدمه الأب، ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب وهو على هذا ثم الأعمام لها في المحيا والممات، ثم الابن ثم الأخ على ما ينزله في الرجل، ومن غيره، وكذلك ابن ابن الأخ وإن سفل أولى من العم، كذلك عرفنا.
مسألة: وإن أوصى موص أن يصلي عليه فلان، فأرى أن يصلي عليه من هو أولى بالصلاة إلا أن لا يكون له من يلي الصلاة، فينفذ ما أوصى به، وقال محمد بن المسبح: وصيته أولى، ومن غيره، وعن ميت أوصى أن يصلي عليه فلان، وكره الورثة ذلك، هل يكون لهم أن يمنعوا الرجل؟ قال: نعم، هم أولى بذلك.