الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٦مسألة: وجاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين أنه من كان من أهل الصلاة ومات وهو أقلف لم يصل عليه.
مسألة: والمرجوم إذا جاء تائبا صلي عليه، وإن رجم بلا توبة فلا يصلى عليه.
مسألة: ومن وجد في الزنا إن أقر تائبا صلي عليه، وإن قامت عليه بينة عدل وهو منكر ولم يقر تائبا وأقيم عليه الحد فإنه يدفن ولا يصلى عليه.
مسألة: وعن علي، إذا عرفتم الجنازة أنها من أولياء الله فصلوا عليها، وإن عرفتم أنها من أعداء الله فلا تصلوا عليها، وإن لم تعرفوا أي ذلك هي فصلوا على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإن يكن منهم تصيبه دعوتك.
مسألة: وإذا أسلم صبي ذمي وكان يصلي إلى أن راهق البلوغ ثم مات قبل البلوغ لم يصل عليه.
مسألة: والصبي يسبى فيموت وهو في ملك المسلمين، فإنه يصلى عليه، ومن وقع من السبا من الصغار في سهم مسلم ثم مات صلى عليه، لأن حكمه حكم العبيد، ومن مات وهو في ملك مسلم صلي عليه، وإن كانوا في جماعة الفيء لم يصل عليهم، وبه يأخذ أبو أيوب.
مسألة: والمولود إذا استهل صلي عليه واستهلاله أن تتبين حياته بصياح أو غيره، والمولود إذا قالت القابلة أنه خرج أوله حيا، وآخره في الرحم لم يخرج حتى مات، فإذا لم يخرج من الرحم لم يورث، ولم يصل عليه، والنغل إذا مات صلي عليه، وقال الربيع: النغل ولد الزنا يصلى عليه.
مسألة: والمتلاعنان إذا ماتا وقد تلاعنا صلي عليهما.
مسألة: ومن ولد ميتا فلا يصلى عليه، إلا أن يولد حيا فيموت بعد ذلك، فيصلى عليه.