الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٤العشرة، وأما النواضح فالإبل التي يسقى عليها لتشرب الأرضين، وهي السواقي بأعيانها، وكذلك الغرب إنما هو دلو البعير الناضح، وأما الدالية فهي الدلاء الصغار التي تديرها الأرجا، وكذلك الباعورة وهي مثلها، وهذا سقاء نصف العشر، وإنما نقصت عن مبلغ تلك في الصدقة لما في هذه من المئونة على أهلها، وإنما يجب في هذا العشر أو نصف العشر بعد بلوغ ما تخرج الأرض خمسة أوسق فصاعدا، بذلك جاءت السنة والآثار، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة».
٤٬٢١١ / ٤٬٣٨٩