الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٥الباب الثامن
في زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم
وعن رجل نحل أولاده الصغار حلي ذهب وفضة، ونيته فيه أنه لهم، فإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته. قلت: أعليه أن يحمل هذا الحلي على ما في يده ويزكيه أم لا؟ قال: معي، إنه يحمل على ما في يده ويزكيه على هذا الوجه، فإن زكاه منه جاز له.
مسألة: ومن غيره، عن أبي عبد الله، وعن رجل له بنون ومعهم دراهم، وفيهم حلي، هل يحملون على أبيهم في الصدقة؟ فقال: إذا كان يخرج الصدقة حملوا عليه إذا كانوا في حجره. قلت: فإن أصابوا ذلك الحلي وتلك الدراهم من غيره؟ قال: وإن أصابوا من غيره فهم يحملون عليه من بلغ منهم، ومن لم يبلغ إذا كانوا في حجره من أولاده البالغين حمل عليه ما استفادوا من عنده، وما استفادوا من عند غيره لم يحملوا عليه.
مسألة: وعن أبي عبد الله –رحمه الله- وعن الوالد يكون عليه لولده دراهم، هل يحسب في صدقته؟ فهي ماله وعليه أن يحسبها في صدقته، إلا أن يبرئ الوالد منها نفسه من قبل محل الصدقة، فإن برأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للولد شيء، ولم يحسب في الصدقة، وإن هو أبرأ