بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩

قلت له: فإذا قايض الزواج بمال زوجته أحدا من الناس بعد المفاوضة، وهي حاضرة لا تغير ولا تنكر، هل يجوز ذلك للمقايض للزوج؟ قال: معي إنه إذا ثبتت المفاوضة في مالها، مثل ما فعل في مالها حكم المفاوضة جاز ذلك، وإلا فهو كغيره من الناس لأنه غيره. قلت له: فمن علم بمفاوضة الزوج، ومفاوضته هو وزوجته ويسمي به وبثمره، وهلك الزوج، ما يكون حكم ذلك المال للزجة، أم ميراث لورثة الزوج؟ قال: حكم المال للعوض وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك. قلت: فإن قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعضا، فلما تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك، ولم ترض به، هل ينتقض القياض؟ قال: أما في الحكم فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأما في الحل فإذا علم المقايض بمفاوضتهما جاز ذلك به فيما بينه وبين الله. ومن غيره.

مسألة: وعن رجل زوج ابنه وهما في منزل أبيه، وهما في منزل واحد وطعامهما واحد، ولكل واحد منهما مال معروف، ولم يبلغ على واحد منهما الزكاة، وبلغ على أحدهما الزكاة، ولم تبلغ على الآخر، فإنما الزكاة على من بلغ عليه حق الزكاة.

مسألة: وإذا بلغ ما عند الرجل وامرأته مائتا درهم، ففيه خمسة دراهم.

ومن غيره: وقال من قال: إن الورق والذهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه ولو كانا متفاوضين.

مسألة: ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح –رحمه الله- وعن رجل له مال ببلده، وعنده زوجة ولها مال ببلدها،

٤٬٢٢٦ / ٤٬٣٨٩