الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٥الباب الثالث عشر
زكاة المال المشترك
وعن أرض بين قوم مشتركة، تجب في ثمرتها جملة الزكاة، وإذا قسمت لم تصل في حصة كل واحد إلى حد الزكاة، هل يكون في ثمرتها الزكاة؟ قال: هكذا عندي معي في قول أصحابنا، وقد يوجد في بعض القول في بعض الآثار أنه لا زكاة عليهم حتى يصل لكل واحد منهم ما يجب فيه الزكاة، أو يحمل حصته على مال له آخر فتجب فيه الزكاة.
مسألة: وسئل عن ثلاثة نفر، اشترطوا على أيما أصابوا من عملهم، فهو بينهم شركة، وكل واحد منهم يعمل ناحية، بمعنى فأصاب كل واحد منهم من عمله ما لا يجب عليه فيه الزكاة، ولو جمع لوجب فيه الزكاة، فليس عندي عليهم في ذلك زكاة، ولا يثبت ذلك من شركتهم، لأن ذلك يخرج بمعنى مشاركة الأبدان، ومشاركة الأبدان لا تثبت.
مسألة: سألت عن قوم بينهم نخل يكمل في جملتها الصدقة، فلما أطعمت النخل قسموها على رؤوس النخل، فبعضهم أكله رطبا
٤٬٢٣٢ / ٤٬٣٨٩