الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٢أخرج الزكاة لما مضى، والزكاة واجبة فيه، وعليه أن يخرج من ذلك المال لما مضى.
ومنه، مسألة: وإن جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال: إن هذه الزكاة عن يتيم عندي، وكان ذلك المال مشهورا، أخذها منه، ولا يقبل قول من يقول: إن هذا المال لفلان اليتيم، وقد خلا له عشر سنين أو أقل أو أكثر لم يؤد منه زكاة، ولكن يؤخذ المقر بالمال بإقراره لليتيم، فإذا أحال عليه حول مذ أقر به أخذت منه الزكاة إذا بلغت فيه، وقول: إن وصي اليتيم بالخيار، إن شاء أدى الزكاة عنه، وإن شاء تركها إلى بلوغه، ويعلمه حتى يؤدي، وعلى اليتيم إذا بلغ أن يصدق الوصي في ذلك. وقول على الوصي أن يخرج الزكاة، ولا يدعها في مال اليتيم.
٤٬٢٤٩ / ٤٬٣٨٩