الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩١مسألة: وإن باع من الرطب ببقل أو سمك أو بشي، فعليه فيه الزكاة. ومنه، قال: وقد قيل ما اشترى لعياله مثل الباقلاء والسمك وأشباهه مما يدخل في إدامهم فلا زكاة فيه، وقال من قال فيه الزكاة، وذلك في التمر اليابس من المصطاح وغيره، وأما الرطب فإنما هذا على قول من يقول بالرطب إن فيه الزكاة.
مسألة: وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته بسرا أم من التمر؟ قال: إذا أخرجت زكاته من ثمرة النخلة التي هو منها، فلا بأس إن كان مكان البسر تمرا.
مسألة: من –كتاب الكفاية- ومن وجب عليه زكاة في تمر فرض، أو مصين، فأخرج بدله أو أقل منه، فعلى قول يجزيه، ويخرج فضل القيمة تمرا من ذلك حتى يكمل ذلك، وقال آخرون: من كل ما يجب فيه يخرج منه قسطه.
مسألة: وعن أبي سعيد –رحمه الله- في رجل أطعم فقيرا أو غنيا، أو باع لأحد رطبا، ثم لم يدر ما حاله تركه حتى صار تمرا أو أذهبه رطبا، فمعي إنه على قول من يقول: إنه قيل ليس في الرطب زكاة، فيخرج عنيد في الحكم أنه لا زكاة فيه حتى يعلم أنه صار تمرا، أو يكون الأغلب من ذلك أنه يصير تمرا عند مشتريه، فإذا كان كذلك فعندي إنه يختلف في الزكاة فيه.
مسألة: أبو الحواري، اختلف في زكاة التمر، فقول: كل شيء من التمر ففيه الزكاة، وقول: لا زكاة إلا فيما جمع المصطاح، فما ذهب من غير أن يصل إلى المصطاح فلا زكاة فيه. إذا ذهب مما أكل