الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٨مسألة: ومنه، وعن الزراعة التي تزجر، هل تؤخذ الصدقة من عشرة مكاكيك؟ فليس من عشرة شيء؛ لأنها كسر حتى تتم عشرين مكوكا، وكذلك فيما يسقى بالأنهار لا يؤخذ من دون العشرة أمكاك شيء، وفي موضع آخر أن العشرة من الزجر فيها نصف مكوك، ومن غير الزجر مكوك، ومن أخذ بذلك فلا بأس.
٤٬٢٧٥ / ٤٬٣٨٩