بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠

ثمرة نخله، وفيها حشف، فميز الحشف من التمر، ثم كال التمر فلم تبلغ فيه الصدقة، ولو خلط فيه الحشف لبلغ فيه الصدقة. قال: ليس عليه صدقة.

قال المؤلف للكتاب: والحشف إذا كان إحشافه بعد أن حلا ففيه الزكاة ويتم به التمر، وأما حشف مر فلا، والحرث إذا كان أحرث بعد أن حل ففيه الزكاة.

٤٬٢٧٧ / ٤٬٣٨٩