الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠١الباب الثالث والعشرون
في زكاة الطنى وزكاة البيع للمال والزرع قبل إدراكه أو بعده
وعن رجل أطنى ثمرة نخل له، واشترى بثمن الثمرة سلعة قبل أن يزكيها ربح فيها قليلا أو كثيرا، ثم إنه أراد أن يخرج ما وجب عليه من زكاة ثمن الثمرة، وقد زادت في التجارة، ما يجب عليه؟ قال: معي أن عليه زكاة الثمرة، وليس عليه فيما زاد شيء، إلا أن يحول الحول، ويجب عليه زكاة الورق.
قلت له: وكذلك ما وجب عليه فيه من الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها فلا يجب عليه إلا زكاة الثمرة؟ قال: هكذا معي أنه ليس عليه إلا زكاة الثمرة، إذا لم تنتقل الثمرة إلى ذهب أو فضة أو شيء من غيره، عروض أو طعام يراد به التجارة.
مسألة: وسئل عن رجل باع نخلا وثمرتها، وكانت الثمرة مدركة، على من زكاة الثمرة؟ قال: معي إنه في قول أصحابنا إنها على البائع، وقول على المشتري.
مسألة: ومن –جامع ابن جعفر- ومن باع ثمرة أرضه واشترط على المشتري أن يعطي زكاتها، فذلك مكروه أن يولي زكاته إلا من يثق به،