الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥رجل طنى ثمرة، ثم أتت عليها آفة وهي بسر ورطب، أنه ليس عليه فيها زكاة.
مسألة: ومن غيره، وإذا أطنى الرجل ثمرته فلما يبست ذهبت بها الريح، فليس عليه في تلك الثمرة شيء. وإذا يبس التمر في رأس النخل، فما أكل منها أحصى كيله للزكاة، وأما ما يطعم الصارم فإنه إن كيل ففيه الزكاة، وإن لم يكل فلا، وقل آخر إن كيل أو لم يكل فلا شيء فيه. قال غيره: وقد قيل كيل أو لم يكل ففيه الزكاة.
ومنه، مسألة: وعن رجل اشترى زرعا علفا لدوابه فأدرك، فبلغ وبلغ فيه الزكاة، هل في زكاة مؤاده أم لا زكاة فيه، وعلى من الزكاة على البائع، أم على المشتري فيه الزكاة؟ الزكاة على البائع، إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمن فعليك زكاته.
مسألة: وعلى رجل خرف من نخله رطبا وبسرا، وباعه لرجل، واستوفى الثمن، وأن المشتري جعله في الشمس حتى صار تمرا، فلا نرى عليه فيه زكاة.
وقال أبو المؤثر: الزكاة على من باع، إذا كان تمرا يابسا، فإن عرف كيله أخرج تمرا، وإن لم يعرف الكيل زكى دراهم.
قال المؤلف للكتاب: هذا إذا بلغ ما في مال البائع النصاب، وأما إذا لم يبلغ في مال البائع النصاب فلا زكاة عليه، والله أعلم.
مسألة: وليس على الرجل فيما باع، أو فيما أكل بسرا زكاة، ولا فيما لم يبلغ خمسين ومائة قفير بقفيرنا زكاة، أحسب عن أبي سعيد.
مسألة: وعن رجل أطنى رجلا نخلا، واتزن منه الثمن فمرت