الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٩على ما ذكرت، فإنه تجب عليه الزكاة في الدراهم في جميع ما أصابه المطني من التمر، وينحط عنه من زكاة الدراهم قيمة ما أكله المطني رطبا وبسرا، إذا لم يصر تمرا في يد المطني فيما يجب عليه فيه الزكاة، فإن أصاب منه ثلاثمائة صاع وتسعة عشر صاعا، أو ما دون العشرة أصاع فعليه الزكاة في قيمة ثلاثمائة صاع، من جملة التمر من الطناء، وينحط عنه قيمة ما لم يلحق الزكاة من التمر من جملة الطناء، وهو قيمة التسعة أصاع التي لم يجب فيها الزكاة، إلا أن يكون في التمر الذي أصابه هو تكاسير، فحملها على هذه الفضلة من هذا الطناء، فإنه يكون عليه الزكاة في الجملة، إذا جبر التكاسير ما عنده ما في يد المطني من التمر عشرة أصاع.
قلت له: فإن أطنى ماله بمائتي درهم فأصاب المطني أقل من ثلاثمائة صاع، هل على صاحب النخل زكاة في المائتي درهم؟ فليس عليه من وجه زكاة التمر.
قلت له: فإن أطنى من ماله بمائة درهم، وأصاب من ماله ثلاثمائة صاع، هل عليه في المائة درهم زكاة؟ قال: نعم عليه الزكاة في زكاة التمر في العشر أو نصف العشر من الدراهم.
مسألة: فيمن يبيع ثمرة مدركة، وضمن المشتري بالزكاة، فقول يجزي البائع ذلك، وقول لا يجزيه إلا أن يكون المشتري ثقة، وقول لا يجزي ولو كان ثقة، حتى يعلم أنه قد أدى الزكاة.
مسألة: وعنه، وسئل عن رجل أراد أن يطني رجلا نخلا، يعلم أنها مقلحة أو مقرفدة، هل عليه إعلامه؟ قال: أما القرفد –فعندي أنه