الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٣أيلزم فيها زكاة أم لا؟ قال: الزكاة واجبة، وقد قيل إن المطني لا يكون سبيله سبيل المال، ومنهم من قد ألزمها واحدا أن لا شيء على المطني ولا على رب المال.
قلت: فإن لم يخرج المطني ولا رب المال زكاة التمر حتى كنزه، كيف يمز الزكاة، وقد خفي عليهم الكيل؟ قال: يعجبني أن يوزن بالقفان.
مؤلف الكتاب: وجدت في بعض الآثار أن التمر إذا بلغ ثلاثمائة صاع، وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.
رجع
فإن أعدموا القفان؟ قال: فالبحتري في إخراج الزكاة، ويشاور الإمام في ذلك.
قلت: فإن أخذ صاحب المال أجراء يجمعون له التمر فأعطاهم تمرا، أيكون فيه زكاة أم لا؟ قال: يعجبني أن يكون فيه الزكاة.
قلت: فإن لم يعرف مقدار ما أخذه الأجراء؟ قال: يتحرى العدل مما أتلف، ويأخذ لنفسه بالوثيقة.
مسألة: وسألته عن يهودي اشترى ثمرة نخل لم تصر؟ فإن كان اشتراها بسرا فصرمها يسرا قبل الجداد، فلا نرى عليه صدقة إلا في الورق، وإن كان باع ثمرته في زمانه الذي يزكي فيه ورقه، وإلا فهي مع ورقه ويزكيها إذا زكى ورقه، وإن ترك اليهودي النخل حتى تصير تمرا، وصرمت تمرا، فعلى صاحب الأرض أن يؤدي عنها صدقة التمر، إلا أن