بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٤

يكون اشترط على اليهودي أن عليك الصدقة إن صرمتها تمرا، وليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل، إلا على شرط أن يؤدي صدقتها عند الجداد. ومن غيره، قال: نعم. وقد قيل إن الشرط في ذلك لا يفسد البيع، إلا أنه لا يجزي ذلك عن صاحب المال، إلا أن يكون المشتري ثقة مأمونا على ذلك، ويقول أنه قد أدى الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، وإلا فعلى البائع الزكاة.

مسألة: وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بدراهم، وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه الزكاة، كيف يزكي دراهم الطنا؟ قال: إن كانت تمرة مما بلغ عليه العشر، فعليه في ثمنها العشر، إلا أن يكون قد أدى عشرها، فليس يرى فيها شيئا إلى حوالي سنة، وإن أخرج عنها كان أفضل. وبعضهم يرى عليها العشر، إذا كانت مع الرجل دراهم يزكيها أيضا تجرى عليها الصدقة في صدقة دراهمه.

قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وعليه جل أصحابنا، والله أعلم.

٤٬٣٠١ / ٤٬٣٨٩