بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٥

الباب السادس والعشرون

في الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

وذكرت عن عبد المقتدر أنه قال: لا تترك الزكاة للنقصان ثلاثة مكاكيك، ويخرج الزكاة. قال أبو المؤثر: لو نقص عن ثلاثمائة صاع واحد لم يخرج حتى تتم ثلاثمائة صاع، وقال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمس من الذوذ صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر والزبيب صدقة». وفي حديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون مائتي درهم صدقة» وخمسة أواق مائتي درهم، لأن الأوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا.

قال مؤلف الكتاب: يقول أبو المؤثر: في هذا نأخذ، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صواب، والله أعلم.

مسألة: قال أبو المؤثر: ما كان من سخالة الجعد والغنم فتخطت الوداي على آثار أمهاتها عدت مع الغنم والجعد، وأخرج الزكاة عناه.

مسألة: قال أبو المؤثر: حدثني محمد بن أبي الخزاعي وقد قدم من البصرة وكيلا لبني أبي حرب الصغار، وكان يوصف بشيء من الظرافة

٤٬٣٠٢ / ٤٬٣٨٩