الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٨عقوبتهم في الامتناع، وحقيقون بذلك عندي أن يعاقبوه بالحبس إذا امتنعوا، وقد ثبت عليهم أن يؤدوا عن يد وهو صاغرون، فقليل عندي ذلك لهم.
قلت له: وهل يجب عليه في امتناعه ووجوب الحبس لهم ضرب أدب؟ قال: معي إنه لا يبعد ذلك فيهم، ونظر الإمام لهم؛ لأنهم ليسوا كأهل الإسلام، وإنما عليهم ذلك عن يد وهو صاغرون.
مسألة: قيل يجوز بيع النخل والزراعات لأهل الذمة، فإذا بيع عليهم ففي وجوب الزكاة عليهم اختلاف؟ قول: تجب، وقول لا تجب.
مسألة: يهودي قال: إنه خيبري ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يؤخذ منه الجزية؟ فنعم عليه الجزية، ولا يقبل إلا بشاهدي عدل من أهل الصلاة أنه خيبري أو يقيم بينة أن أحد من أئمة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه الجزية، فإن ذلك يرفع عنه الجزية.
٤٬٣٢٥ / ٤٬٣٨٩