الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦قال المؤلف للكتاب: أنا آخذ بقول من يقول: لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من روق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة، والله أعلم.
قال أبو سعيد: إنه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل قول من قال: لا زكاة فيها ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة، أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة.
مسألة: عن الفقيه ورد بن أحمد بن مفرج- وسألته عن العظلم، هل فيه زكاة قال: لا.
مسألة: من جواب الفقيه صالح بن وضاح، وأما السكر والقطن والكتان، وجميع الشجر فلا زكاة فيه، ولا قال به أحد، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن اللوبيا والحمص والعدس. قال: كان بعض الفقهاء لا يرى الزكاة إلا في البر والشعير والذرة والزبيب والتمر، وكان بعضهم يرى في الحبوب ما يؤكل ويدخر أن فيه العشر، والله أعلم، وأما البصل والثوم وحب الرمان، فليس فيه زكاة، وكان أبو عبيدة