الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨* مسألة:
من كتاب الأشياخ:
وسألته عن رجل يدعو الله فيقول: يا جبار الجبابرة، أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: لا يجوز على الإطلاق.
* مسألة:
منه: وعمن قال: اللهم أخبرني أو زدني أو عالني على فلان حتى أنتصر منه، أو: اللهم ارزقني مال فلان أو زوجته، أو دابته أو خادمه؟
قال: لا أرى عليه شيئا في ذلك إن كان معناه اللهم ارزقني مال فلان بالثمن من وجه المال الحلال والشراء، أو زوجته إن طلقها، وأما إن تمنى على غير هذا الوجه من وجه الحسد، فلا يجوز الحسد لمسلم وجائز للكافر.
* مسألة:
ومنه وعمن قال: اللهم اعزم لنا بالخير، أيجوز أم لا؟
قال: أرجو أنه يجوز لسعة اللغة في معنى الإرادة بالخير.
* مسألة:
قلت: فالمنافق تجوز أن يدعى له بالعافية؟
قال: إذا كان للداعي في ذلك نفع، فجائز وليس ذلك ولاية إذا لم يعتقد. رجع.
٤٧٦ / ٤٬٣٨٩