بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

باب

ما يجوز أن يقال لأهل التقية

من منثورة الشيخ أبي محمد: وسألت الشيخ أبا محمد عن قول القائل: غفر الله لك لغير ولي، أو ممن يجب عليه البراءة؟

فقال: لا يجوز أن يقال: هذا لغير ولي إلا على معنى.

قلت: وما ذلك المعنى؟

قال: المغفرة مأخوذة من الستر، وإذا كان معنى القائل لمن دعا له بهذا يريد الإخبار على ما هو عليه مما يستر الله عليه من اللباس فيما مضى، جاز ذلك.

وأما إن أرسل القول على غير نية، وأراد بذلك المغفرة للذنوب، والقبول من الله، فذلك لا يجوز.

* مسألة:

منها، قال: ويجوز أن يقال للمنافق: أنت كماسير، ويعني أنه كماسير قرينة إبليس، ويقول: إنه جيد، ويعني أنه جيد لأهل، ومما فعل مما يجوز به القائل للقائل.

٤٩٨ / ٤٬٣٨٩