بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

والإقرار بما جاء من الله، إلا أنه قال: إن الله يعجزه شيء، أو يغفل أو يسهو أو ينام، أو ليس بقادر ولا قاهر؟

قال: يكون بذلك مشركا يقتل إن لم يتب.

وكذلك إن شك في هذا بعد علم الله به، أو كان بذلك جاهلا، فقامت عليه الحجة فشك؟ فقال: لا أدري يعجزه شيء أو لا يعجزه، أو ينام أو ليس ينام، ولا أدري قاهر لكل شيء أم لا؟

فإنه يكون بذلك مشركا يقتل إن لم يتب.

* مسألة:

ومن شك في نبوة الأنبياء بعد علمه، وبعد قيام الحجة عليه؟

كان بذلك مشركا يقتل إن لم يتب.

ومن شك في التوراة والإنجيل والزبور، فقال: لا أدري أهو من عند الله أو من عند غيره وبعد قيام الحجة عليه؟

كان بذلك مشركا يقتل إن لم يتب.

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه:

مما انتخبته من جامع الشيخ أبي الحسن وغيره من آثار المسلمين: وسأل عن الشرك ما هو؟

قيل له: هو الإشراك في الشيء، المشاركة فيه، فهو اسم الشرك والإشراك.

فإن قال: بِمَ لحق العبد اسم الشرك بالله؟

٥٨٦ / ٤٬٣٨٩