الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١فاعلم أن الزاني لا يثبت له اسم الإسلام وهو خارج منه بحدث الزنا ويتحول اسمه إلى أنه كافر نعمة منافق حتى يتوب.
مسألة:
وسئل أبو معاوية عن رجل رأى رجلا يعمل صغيرة، ما منزلته عند من رآه إذا كان يتولاه؟
قال المصنف: لعله لا يتولاه ولا يبرأ منه.
قال: هو على ما هو عليه من الوقوف.
مسألة:
وسألته عن الولاية فقال: تول(1) من تدعو أنت إلى الإسلام، أو يدعوك هو، أو يشهد من المسلمين ثقة يعرف الولاية والبراءة وكل رجل ولي هذا الأمر ويعرف الولاية والبراءة وعرف أن الولاية أن يعرف أنه أهل أن يدعى إلى الإسلام، فذلك يتولى، فإن نجا منه فيؤمر بالمعروف.
وكل رجل تولى هذا الأمر وهو عند الفقهاء منهم فدعا رجلا إلى الإسلام قبل أن يستأمر المسلمين فلا يتولى حتى يرعى منه الصلاح فحينئذ يتولى، فأما رجل مسافر معه رجل لا يرى منه الإصلاح في الصلاة وفي الوضوء وفي كل شيء، فقال: لا يتولى حتى يسأل عنه وتستبين له شهادة المسلمين أنه مسلم، وأنه يعرف الإسلام ليتولى حينئذ.
وقال غيره: يكلمه فإن رأى منه صفة الإسلام تولاه حينئذ وهو قول الربيع.
(1) في الأصل: (تولى) والصواب ما أثبتناه.