بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

مسألة:

قال أبو عبد الله: أما السيئات من دون الكبائر والذي ذكره الله من تكفيره لها على التوبة منها لا على الإصرار عليها، والسيئات التي يكفرها الله مما دون الكبائر من الذنوب التي بينه وبين عباده التي يدين بها العبد بالتوبة منها في أصل ما دان به، ولا يدين بالإصرار عليها، ولا الاستحلال لها مثل المس والقبلة فذلك يكفرها الله، وأما الحقوق التي للعباد فلا يكفرها إلا بأدائها إلى أهلها.

مسألة:

وسئل أبو معاوية عن رجل رأى رجل يعمل صغيرة ما منزلته عند من رآه إذا كان لا يتولاه ولا يبرأ منه؟

قال: هو على ما هو عليه من الوقوف.

مسألة:

ومن واقع ذنبا صغيرا فلا يبرأ منه حتى يستتاب فإن تاب وإلا برأ منه، كان المذنب وليا أو غير ولي.

مسألة:

قال أبو مودود حبيب بن حفص: ومن دين المسلمين أن كل عامل بكبير من المعاصي أو مقيم على صغيرة أو قائل على الله بخلاف الحق الذي أنزله في كتابه أو في سنة نبيه وما دانوا به ضال كافر حتى يتوب.

مسألة

وقال محبوب: ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة أو صغيرة أو أصر عليها متهاونا ولم يتب حتى مات عليها مستكبرا أدخله الله النار.

٦٩٦ / ٤٬٣٨٩