الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨مسألة:
قال أبو زياد عن عيسى الخراساني: قلت له: فما تقول فيمن دخل بيت إنسان بغير إذن القوم، أهو من الصغائر؟
قال: ليس عندي من الصغائر ولا من الكبائر.
قلت: فإذا كان وليي قبل ذلك، فما هو حينئذ حين علمت ذلك منه، أبرأ منه أم لا؟
قلت: لا تبرأ منه ولا تتولاه، ولكن قف عنه حتى تستتيبه.
قلت: فإن مات قبل أن أستتيبه؟
قال: قف عنه، لعله قد تاب.
قلت: فإنه قد مات في منزل القوم قبل أن أستتيبه؟
قال: قف عنه لعله قد ندم حين دخل ومات.
قلت: هو في المنزل؟
قال: نعم لعله قد تاب وندم ومات، قف عنه.
قلت: فما تقول فيمن أتى صغيرة من الذنوب وهو لي ولي أبرأ منه من حين وقع بها؟
قال: لا، حتى تستتيبه، والصغيرة التي سألته عنها مثل النظرة والكذبة وما أشبه ذلك من الذنوب مما دون الكبائر وهو يدين لله بالتوبة منها.
قلت له: ما أبرأ منه من ساعة وقع بها؟
٧٠٨ / ٤٬٣٨٩