بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

وأخبرنا هاشم بن غيلان، عن موسى بن أبي جابر، قال:

قلت للربيع: ما تقول في أهل عمان، فإنهما اختلفوا أو افترقوا في أمر شبيب؟

فقال الربيع: من تولاه فتولوه، ومن برئ منه فابرءوا منه.

قال: فقلت: ما تقول في الكف فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال: فقال: ما يقول بشير؟

قال: قلت: صاحبي ولا يخالف عليّ، فقال: أنتم أعلم بأهل بلادكم، وأما أنا فليس ذلك رأيي، فلما قدم موسى بن أبي جابر أظهر ذلك، وبقي هادية، فبايعة هادية، وتابع هادية أصحابه وكانوا دونه.

وقال عبد الوهاب: من تولاه برئنا منه.

قال هاشم: وكره بشير الكف، وقال: لا نفعل، فتولاه بشير وأهل الجوف، وقلت لهاشم: وكان رأي هاشم الكف فقال: لا ولكن الألفة في الظاهر.

وسألت الفضل بن الحواري فيما اختلفوا في أمر شبيب؟

قال: كان مجابا، وكان يجبي القرى، فإذا قدم السلطان تركها واعتزل.

مسألة:

جواب أبي معاوية، وسألت ما تثبت به الولاية وتجب فيه البراءة، وما حال العامة من أهل الإقرار، وما تجب لهم، فإن أرجع إليك على ضعفي وقلة علمي الذي تجب به الولاية بين الناس عن المسلمين التسمي بالإسلام والإقرار بجملته، وأداء الفرائض واجتناب المحارم من القول

٧١٩ / ٤٬٣٨٩