الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠يبرءوا منه، وإن تولاه رجل منهم من المسلمين أمروه بالكف عنه فقال: أو لستم تبرءون منه؟
قالوا: لا، فإن قال: فأنتم في شك منه، فإن تبرءوا منه برأت منه؟
فقالوا: لا نبرأ منه.
فقال: أنا إذن أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو في ولايتهم ما لم يتول من برءوا منه.
قال: وقال موسى: إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برءوا ممن تولى فإنه يسلم بأن يقول: ديني فيه دين المسلمين وقولي فيه قول المسلمين.
٧٧٠ / ٤٬٣٨٩