بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

يبرءوا منه، وإن تولاه رجل منهم من المسلمين أمروه بالكف عنه فقال: أو لستم تبرءون منه؟

قالوا: لا، فإن قال: فأنتم في شك منه، فإن تبرءوا منه برأت منه؟

فقالوا: لا نبرأ منه.

فقال: أنا إذن أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو في ولايتهم ما لم يتول من برءوا منه.

قال: وقال موسى: إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برءوا ممن تولى فإنه يسلم بأن يقول: ديني فيه دين المسلمين وقولي فيه قول المسلمين.

٧٧٠ / ٤٬٣٨٩