الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤والبراءة ولا يصح له اسم العلم بالولاية والبراءة حتى يكون عالما بأصول الولاية والبراءة، ثم هنالك يكون حجة في الدين على من قام عليه أو له في شيء من ذلك ما لا تقوم فيه الحجة إلا بالعالم بالولاية والبراءة والوصف في هذا يطول.
وأرجو أن يكون في بعض ما مضى كفاية أنه لا تقوم الحجة من أحد في شيء من الأمور إلا أن يكون عالما بذلك الأمر ولا يصح أن يكون عالما بذلك الأمر جاهلا بأصوله لأن الشيء بأصوله، فمتى عدمت الأصول زال اسم الشيء بنفسه، ولا توفيق لصواب شيء من الأمور إلا بالله.
٨٣٤ / ٤٬٣٨٩