بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٧

مسألة:

وعن العبد الولي تقبل شهادته بولاية رجل، فالعبد المسلم في الولاية والبراءة بمنزلة الحر.

وقلت: إن قبلت ولايته بقوله، هل يجوز عدله؟

فإذا قبل عنه الولاية جازت شهادة أوليائه على من شهدوا عليه من الحقوق.

وقلت: هل يجوز أن يستغفر له؟ ويسأل الله الجنة ولا يقبل شهادته فيما دون ذلك؟

فنعم قد يكون ذلك لأن السنة قد جاءت بأن لا تقبل شهادة العبيد، وإن كانوا صالحين، وقد يسأل الجنة لأفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادتهم على درهم واحد إلا بثان معه، وليس من قبل تهمة لمسلم ترد شهادته ولكن نزل الكتاب بشهادة ذوي عدل من غير تهمة الواحد.

٨٣٧ / ٤٬٣٨٩