الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧مسألة:
وعن رجل قذف رجلا بالفسق فتاب وتنصل فيما بينه وبين الله ولم يعتذر إليه؟
قال: لا، ولا نعمت عين حتى يعتذر ويتنصل إلى صاحبه.
مسألة:
وعن رجل لا تعرفه فأخبرك ثقة أو رجلان أنه عندهما ثقة أو غير ثقة أأتولاه بقولهما؟ وأبرأ منه بقولهما؟
فإذا قالا ذلك أو أحدهما إنه ثقة في دينه، وإنه ولي لهما فتول بولايتهما.
أو من تولى منهما فإن قالا إنه غير ثقة فأمسك عن ولايته.
قال غيره:
إذا كانا ممن يبصران الولاية والبراءة والوقف وكانا ثقتين قبلت قولهما، ووجبت عليك ولاية من توليا، وإن كان واحدا فأنت فيه مخير في قبول الولاية أو الوقف.
قال أبو عبد الله: قد قال بعض المسلمين: إن الرجل إذا رفع إليك ولاية رجل أن لك أن تقف.
وقال: الواقف سالم، إذا كان يقف حتى يسأل.
مسألة:
وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ودان بما يلزمه في ذلك، وقد
٨٤٧ / ٤٬٣٨٩