الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٣وقال غيره: إذا كانت المظالم التي قبله حقوقا للناس فلا يقبل فيه الواحد إلا باثنين أنه قد تاب وأدى الحقوق، فإذا رفع واحد من المسلمين توبته وهو على نية الأداء ولم يؤد شيئا، فأحب إلينا الوقوف، وإن كان مقرا لأصحاب الحقوق بحقوقهم، وكان يسعى في فكاك نفسه فأدركه الموت ولم يستبرئ نفسه من حدثه لكنه تاب إلى الله وإلى المسلمين وكان يسعى في فكاك نفسه فأدركه الموت فهو بمنزلة الكف، يكف عنه ولا يبرأ منه ولا يستغفر له.
مسألة:
سئل الربيع عن رجل أقل بدين المسلمين ثم جاءت منه أحداث موحشة؟
قال: لا يتولى حتى يتوب، ولا خير في العجلة في البراءة.
وقال: إذا كان مستحيلا لما يركب ثم تاب قبلت توبته وأهدر عند ما كان ركبه باستحلال، وإن كان محرما لما ركب ثم تاب قبلت توبته ولم يتول حتى يرد ما ارتكب، وإن مات قبل أن يرد تركت ولايته.
مسألة:
عن محمد بن محبوب، قلت: فإذا سمعت رجلا ممن يبصر الولاية والبراءة يتولى رجلا، هل علي أن أتولاه؟
قال: اختلف هاشم بن غيلان وسعيد بن المبشر.
قال سعيد: يجوز التعديل بواحد والتجريح باثنين.
وقال عبد الملك: كما يجوز ف التعديل يجوز في التجريح.