الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨مسألة:
وسألت أبا عبد الله عن إمام مسجد شهد عليه رجلان ثقتان أنه شهد بالزور، هل يصدقهما ويترك الصلاة خلفه؟
قال: لا أدري ذلك واجبا عليك حتى يشرح الشاهدان كيف هذه الشهادة فإنه يجوز أن يكون بحق وعلم غير ما علما ولا يقبل منهما ذلك عليه إلا بشرح واضح، وإن كان الشاهدان من أهل الولاية فعليهما التوبة مما يشهدا به عليه.
مسألة:
قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل، لا يجوز الشهادة في الأحداث التي توجب البراءة إلا من الأولياء ولو لم يكونا ممن يبصر الولاية والبراءة.
ومعي أن بعضا يقول: إنه لا يقبل إلا من الأولياء ممن يبصر الولاية والبراءة.
٨٥٨ / ٤٬٣٨٩