الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩الباب الثامن عشر
الشهادة فيمن يوجب(1) البراءة
وعن رجل شهد عليه رجل أنه شهد بزور وشهد آخر أنه أكل مالا حراما؟
قال: أما على القياس فلا تسقط ولايته، وأما على الاستحسان فتسقط ولايته، وتبطل شهادته.
قلت: فيم تأخذ أنت؟
قال: الله أعلم، ولم يقطع بشيء.
قال أبو سعيد: لا تسقط ولايته.
مسألة:
قلت: فإن شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل أنه ركب مكفرة أيبرأ منه؟
قال: نعم.
قلت: وإن لم يفسر الحرمة؟
قال: نعم، وإذا كانا يبصران الولاية والبراءة، وشهدا بالحدث يبرأ منه ولم يكلفا تفسيرا وقبل قولهما.
(1) في الأصل "الشهادة فيما يوجب به البراءة" والصواب ما أثبت.
٨٥٩ / ٤٬٣٨٩