بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

الباب الثامن عشر

الشهادة فيمن يوجب(1) البراءة

وعن رجل شهد عليه رجل أنه شهد بزور وشهد آخر أنه أكل مالا حراما؟

قال: أما على القياس فلا تسقط ولايته، وأما على الاستحسان فتسقط ولايته، وتبطل شهادته.

قلت: فيم تأخذ أنت؟

قال: الله أعلم، ولم يقطع بشيء.

قال أبو سعيد: لا تسقط ولايته.

مسألة:

قلت: فإن شهد العدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل أنه ركب مكفرة أيبرأ منه؟

قال: نعم.

قلت: وإن لم يفسر الحرمة؟

قال: نعم، وإذا كانا يبصران الولاية والبراءة، وشهدا بالحدث يبرأ منه ولم يكلفا تفسيرا وقبل قولهما.

(1) في الأصل "الشهادة فيما يوجب به البراءة" والصواب ما أثبت.

٨٥٩ / ٤٬٣٨٩