الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧يطلب إليه الأمر الذي صنعه فيكون عليه الحق فيمتنع بإعطاء الحق فهنالك تترك ولايته فهذا حديث عبد الرحمن بن مغيرة لمسبح.
مسألة:
وسئل أبو عبد الله عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نفسر؟
قال: إنه لا حد عليه.
فقيل له: هل على الشهود حد القذف؟
فقال: إذا كانوا أربعة درئ عنهم الحد.
قيل له: فإن كانت للمشهود عليه ولاية هل تسقط؟
قال: ولايته ثابتة إذا كانت له ولاية.
مسألة:
وسألته عن رجل كان في ولاية المسلمين إلى أن غاب أو مات، ثم شهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا كفر به، هل يقبل عليه شهادة الشهود كان من الأئمة أو من العامة؟
قال: نعم الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته، فإذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة البينة عليه لأن الشهرة تقضي على البينة، وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالبينة كان من الأئمة أو من العامة، وتثبت ولايته بالشهادة على الشهرة وتقبل في الرفيعة.