بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

وكذلك كل من أوجبت عليه الشهرة باسم الكفر والبراءة منه لم تقبل شهادة البينة له بالتوبة لأن الشهرة تقضي على البينة، وتقبل شهادة الشهود عليه بالكفر على الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود عليه بالكفر على الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود أنه تاب حتى تصير توبته شهرة كل شهر كفره وحدثه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أحدث مع كل ذنب توبته، السريرة بالسريرة، والعلانية بالعلانية».

وذكر أن عائشة أشهرت توبتها وأنها كانت تظهر توبتها إلى من أتاها، حتى صارت توبتها شهرة، وقد نادى المسلمون بتوبتها.

مسألة:

قال أبو سعيد: أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة العدول من قومنا من جميع أهل الخلاف المتعبدين بخلاف ديننا على أحد من المسلمين فيما تجب شهادتهم عليه كفر أو خروج من ولاية إلى عداوة أو وقوف فإن شهادتهم في ذلك قلوا أو كثروا معارضة أو دعوى لأنهم خصماء للمسلمين في ذلك.

ولا يجوز قبول قول مدع، ولا شهادة خصم بذلك جاء الأثر والإجماع من أهل العلم من المسلمين.

قال أبو سعيد رحمه الله: لا تجوز شهادة قومنا قلوا أو كثروا في كل ما يخرج المسلمين من دينهم، ويجب عليهم به براءة ووقوف لأنهم خصماء للمسلمين.

ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم.

قال أبو سعيد: أجمع المسلمون فيما معنا لا نعلم بينهم اختلافا أن

٨٦٨ / ٤٬٣٨٩