الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦قلت: فإذا شهد شاهدان على شيء من الأنعام الحلال أكلها أنها خنزير، هل يكونان بذلك حجة ولا يجوز أكلها لمن شهد عنده بذلك؟
قال: معي أنه لا يكونان بذلك حجة لأنهما كاذبان على الأصل المعاين الواقف.
[رجع إلى كتاب بيان الشرع]
٨٩٦ / ٤٬٣٨٩