بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

قلت: فإذا شهد شاهدان على شيء من الأنعام الحلال أكلها أنها خنزير، هل يكونان بذلك حجة ولا يجوز أكلها لمن شهد عنده بذلك؟

قال: معي أنه لا يكونان بذلك حجة لأنهما كاذبان على الأصل المعاين الواقف.

[رجع إلى كتاب بيان الشرع]

٨٩٦ / ٤٬٣٨٩