بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

والمدعي لا يقبل قوله ولا يبرأ ممن أدعى عليه ذلك حتى يأتي بشاهدين، وإن جاء في حال يخرج اعتبار معنى قوله على الشهادة قبل أن يدعى إلى الشهادة فقد قيل: إنه يقبل منه شاهد واحد مع شهادته.

وقيل هو مدع على حال، ما لم يكن بشهادة من الشاهدين معا أو بعد دعوى المدعي وإحضاره على ذلك شاهدا.

٨٩٨ / ٤٬٣٨٩