بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

إذا لم يصح عليهم نكير في حين ذلك، وقد جاء الأثر أن ترك النكير حجة وإظهار النكير حجة فرءوا الوقوف أسلم فيما أشكل حتى يتبين المحق من المبطل والله أعلم بالصواب. مسألة:

عن أبي معاوية قلت: فإن رأيت رجلا قام إلى رجل فقتله، ثم قال: أخي هذا قتل أخي أو أبي أو ابني الرجل المقتول من أهل الولاية أو من أهل التوحيد أو من أهل الذمة ولا أدري ما هو؟

قال: إذا رأيته فعل ذلك فأبرأ منه لأن دماء الناس حرام كلها حتى يعلم أنه إنما قتله بحق لأنه قد أتى حراما، وادعاؤه لا يزيل إلا بالبينة.

٩٢٤ / ٤٬٣٨٩