الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨وإن أوصى بالثلث جاز له، وإن لم يوص لهم بشيء لم يتقدم المسلمون على البراءة منه إلا أن يتعمد لترك ذلك.
مسألة:
وأخبرنا أبو زياد عن منذر بن بشير فيمن كان واجبا عليه الحج وهو لا يدين به فلما حضره الموت أوصى بحجة؟
قال: لا ينفعه وعليه لعنة الله.
قال المنذر: إنما تنفع الوصية رجلا فقيرا قد كان يجمعها ويهيئها ويذويها فلما حضره الموت أوصى بتمامها فهذا الذي تنفعه الوصية، وذكر لنا أبو زياد عن محمد بن محبوب أنه لا يقطع عليه.
قال أبو زياد: لا يقطع عليه وقولنا فيه قول المسلمين.
٩٢٨ / ٤٬٣٨٩