بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

الباب التاسع والعشرون

في ولاية الصبيان

وسئل عن الولي إذا طلب منه حق جناه في صباه قبل بلوغه من قتل نفس أو ركوب فرج أو غيره من الأموال فامتنع منه؟

فقال: لا يتولى إذا امتنع إلا المال فإنه أهون معي من الفروج والدماء والوقوف عنه.

مسألة:

وعن الرجل الذي عمل المعاصي ما يعتقد في أولاده الصغار؟

فقال: ما يعتقد في نفسه.

وعن مماليكه الصغار بما يدين فيهم؟

فقال: بالوقوف، ثم قال: إن وجد في الأثر أنه لا ينبغي للمرء أن يأتي عليه حاله لا يتولى فيها نفسه.

مسألة:

وقال: إن الأطفال من أولاد من يتولى فإنهم في الولاية، وكذلك الرجل يتولى وليه، وإن كان لا يتولى نفسه.

٩٣٨ / ٤٬٣٨٩