الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٣ذلك أو يلحقه شيء من ذلك في مخصوص نفسه، فأرجو أن ولايته على هذا طيبة إن شاء الله لازمة لمن أبصر حكم ذلك.
قلت: فكيف اللفظ الذي يثبت به الموافقة؟
قال: معي أنه إذا أقر أنه إنما خرج مخرج الدين فهو دينه وما خرج مخرج الرأي فهو رأيه، ولم يكن باق إلا في معنى اللفظ أجرى ذلك على معنى قوله.
مسألة:
وعن رجل أتاه رجل يطلب إليه أن ينسب عليه الإسلام، أيرده حتى ينظر حرصه عليه؟ أيسعه ذلك أم لا؟
قال: قد كان أشياخنا يردون إلى أن ينظروا حرص الطالب.
فقلت: أرأيت إن حدث به حدث ما هو عند المسلمين، وإن كان قد رضي بسيرته فما تقول إلا أن يتولى والله أعلم، وقال الوضاح بن عقبة من بعد ظهور الدولة والإسلام فما أحب أن يرد.
مسألة: [من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن]
وعن رجل ظهر على منه أفعال لا أرضاها من المكاره والمعاصي أو يمدح هو بذلك معي ثم جاءني بعد ذلك فطلب مني أن أعينه وأقوم معه حتى يصير مذهب المسلمين أيلزمني له ذلك كما يلزمني لغيره أو الاستيخار عنه أسلم.
قال: يجب أن لا يعان فاسق، إنما يعان على الحق من يرجى منه القبول والعمل.