الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨والذي جاءت به الآثار بالرخصة في الوقوف إذا كان حدث من الإمام فيه شبهة، فإذا وقف عن الإمام واقف فمن تولاه من المسلمين كان على الواقف أن يتولى من تولاه.
وكذلك إذا كان حدث تبرأ منه المسلمون به كان عليه أن يتولى من برئ منه من المسلمين، فهذا الذي جاءت به الآثار، ومن لحاقة وجدناها ملحوقة في سيرة أبي الحواري رحمه الله عن غيره.
وإذا كان الحدث مما يختلف فيه في الولاية والبراءة فكل من علم ذلك من الإمام أجرى عليه حكم الاختلاف وتجوز المظاهرة بالبراءة والولاية ولا ينكرون على بعضهم بعضا ذلك، وهم سالمون إذا علموا بالحدث الذي به حكم الاختلاف، ومن لم يعلم بالحدث فلم يجهر بالبراءة معه من الإمام لا يجوز.
[رجع إلى كتاب بيان الشرع]
٩٧٨ / ٤٬٣٨٩