بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

مسألة:

وسألته عن الدعوة لما كانت ظاهرة ولغيرها قاهرة كانت الولاية بلا محنة واليوم بالمحنة؟ قال: يعرف اعتقاده.

مسألة:

رجل يقول: ديني دين المسلمين أتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا منه يجتزئ بذلك أم لا؟

الجواب: أنه لا يجتزئ بذلك إذا كان سلطان الأرض جائرا، وإنما يكتفي بذلك إذا كان سلطان الأرض عادلا، فإذا عدم سلطان العدل فلابد من الموافقة على دين المسلمين.

مسألة:

وقال أبو جعفر عن هاشم: إنه كان بإزكي واليا عليها لعمر بن عبد العزيز فلما مات أظهر ولايته فقال له رجل من المسلمين إن المسلمين لا يتولونه فقال: إنه كان في حالة كذا وكذا وذكر من أخلاقه الحسنة، فقال له رجل من المسلمين من أهل العراق قل: قولي فيه قول المسلمين، قال، فقال: قولي فيه قول المسلمين، قال: فقال بشير: لولا أنه قالها لبرئ العراقي منه.

مسألة: [من كتاب الرقاع]

وقال أبو عبد الله: إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة فقال رجل: قولي قول المسلمين وديني دينهم أتولى المسلمين وأتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا منه قبل منه هذا القول ولا يسعه الشك في المسلمين ولا التوهم عليهم.

وعن بشير قال في رجل قال: قولي قول المسلمين وديني دينهم

٩٩٥ / ٤٬٣٨٩