تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ٢٠وَإِنْ جَمَعْتَ قُلْتَ أُصَلِّي لِلّهِ تَعَالَى : فَرِيضَةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ :وَأُصَلِّي فَرِيضَةَ الْعَصْرِِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا جَمْعاً صَلاَتيْ سَفَرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ سَلَّمْتَ ، ثُمَّ قُمْ لِفَرِيضَةِ الْعَصْرِ بِإِقَامَةٍ وَتَوْجِيهٍ وَإِحْرَامٍ ، وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ مَعَ الْعِشَاءَيْنِ الْوَتْرَ فَتُصَلِّيهِ مَعَهُمَا في وَقْتِ الأُولى ، فَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهُ مَعَهُمَا رَكْعَةً ، وإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهُ ثَلاثاً ، وَلَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهُ إِلى وَقْتِ الْعِشَاءَ الآخِرَةِ أَوْ إلى مَا بْعَدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ .
وَتَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الْمغْرِبِ والْعَتَمَةِ والوَتْرِ : أُصَلِّي لِلّهِ تَعَالَى فَرِيضَةَ المْغرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ، وأُصَلِّي فَرِيضَةَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَة رَكْعَتَيْنِ ، وَأُصَلِّي الْوَتْرَ الوَاجِبَ رَكْعَةً أَوْ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ أُصَلِّيهُنَّ جَمْعاً صَلَواتِ سَفَرٍ ، فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنْ فَرِيضَةِ الْمَغْرِبِ قُمْتَ إلى فَرِيضَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِإِقَامَةٍ ، وَتَوْجِيهٍ ، وَإِحرامٍ ، فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنْ فَرِيضَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ قُمْتَ إِلى الْوَتْرِ بِلاَ إِقَامَةٍ فَتُوَجِّهُ وَتُحْرِمُ .
وَكَذَلِكَ السُّنَنُ كُلُّهَا لاَ تَحْتَاجُ إِلى إِقَامَةٍ ، وَكَذَلِكَ النَّوَافِلُ والتَّطَوُّعَاتُ .
ما لا يجوز قصرُه من الصلوات وما يجوز
وَلاَ يجُوزُ قَصْرُ شَيْءٍ مِنْ فَرِيضَةِ الْمِغْرِبِ ، وَلاَ مِنْ فَرِيضَةِ الْفَجْرِ ، إِلاَّ لِخَوْفٍ أِوْ مَرَضٍ لاَ تَسْتَطِيعُ مَعَهُ عَلى تَمَامِها ، فَأَمَّا صَلاَةُ الْخَوْفِ فَهِيَ على أنْواعٍ :
صلاة المواقفة