تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

الجزء ١ · صفحة ٤١

أَنْ لا يُصَلِّي وَشَعْرُ عَانَتِهِ قَدْ طَالَ اسْتِطَالَةً فَاحِشَةً ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ عَانَتَهُ إِذَا طَالَ شَعْرُهَا ، وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ حَلْقُهَا مِنْ شَهْرٍ إِلى شَهْرٍ ، وَقِيلَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوماً إِلى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَاْلإِنَاثُ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً إِلى عِشْرِينَ يَوْماً ، وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يَنْتِفَ إِبْطَيْهِ وَيَجُزَّ شَارِبَهُ وَيُقَلِّمَ أَظَفَارَهُ ، وَيَفْرِقَ شَعْرَ رَأْسِهِ إِنْ طَالَ ، وَهَذِهِ الْخِصَالُ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

الشرط السادس

البقاعُ الَّتي تجوزُ الصَّلاةُ فِيهَا والَّتِي لاَ تَجُوزُ

أَنْ يَخْتَارَ لِصَلاَتِهِ بُقْعَةً طَاهِرَةً ، وَلاَ تَكُونُ تِلْكَ الْبُقْعَةُ قَارِعَةَ الطَّرِيقَ وَلاَ مَعْطِناً لِْلإِبِلِ فَإِنَّ الصَّلاَةَ فِي قاَرِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي مَعْطِنِ اْلإِبِلِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ ، وَلاَ فِي مَوْضِعٍ قَدْ أَحْرَقَتْهُ النَّارُ ، مِثْلُ الْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالصَّارُوجِ و الرَّمَادِ وَلاَ تَجُوزُ عَلى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ِلأَنَّ الْمُصَلِّي عَلى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ لَمْ يَسْتَقْبِلْ بِصَلاَتِهِ الْقِبْلَةَ .

الشرط السابع

لباسُ الصَّلاة

٤١ / ٨٢