تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ٥٢وَأَمَّا الإِبْلُ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إَذَا مَلَكَ خَمْسَ سَوَائِمَ فَصَاعِداً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مَعَهُ ، فَإِنْ بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيها شَاةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَشْراً فَفِيها شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسِةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَهِيَ إِبْنَةُ سَنَةٍ مِنَ اْلإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ وَهُوَ إبْنُ سَنَتَيْنِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ سِتاً وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا إبْنَةُ لَبُونٍ ، وَهِيَ إِبْنَةُ سَنَتَيْنِ ، فَإِنْ بَلَغَتْ سِتاً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَهِيَ إبْنَةُ ثَلاَثِ سِنِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ وَهِيَ إبْنَةُ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتاً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا إِبْنَتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَائَةً وَإِحْدى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا إِبْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، ثُمَّ عَلى هَذَا الْقِيَاسِ كُلَّمَا زَادَتْ عَشْراً فَفِي كُلِّ أرْبَعِينَ إِبْنَةُ لَبُونٍ ، وَفَي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ شَيْءَ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ .
زكاة البقر : وَأمَّا الْبَقَرُ فِحُكْمُهَا فِي الزَّكَاةِ حُكْمُ اْلإِبِلِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ فِي التَّسْمِيَةِ ، وَأَمَّا النِّصَابُ وَالْقَدْرُ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهَا فَوَاحِدٌ .