تلقين الصبيان فيما يلزم الإنسان عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

الجزء ١ · صفحة ٥١

زكاة الحبوب

وَأَمَّا التَّمْرُ والزَّبِيبُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إَذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِمائَةَ صَاعٍ وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، وَلاَ يُشْتَرَط فِيهَا الْحَوْلُ ، بَلْ مَتَى مَا حُصِدَتْ زُكِّيَتْ ، فَإِنْ بَلَغَتْ ثَلاَثِمائَةَ صَاعٍ أَخْرَجَ مِنْهَا الْعُشْرَ إِنْ كَانَتْ تُسْقَى بِالسَّيْلِ أَوِ اْلأَنْهَارِ والْعُيُونِ أَوْ كَانَتْ لاَ تَحْتَاجُ إِلى سَقْيٍ فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْقَى بِالنَّزْحِ وَالنَّضْحِ فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ .

زكاة الإبل

٥١ / ٨٢