تلقين الصبيان لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ٥١زكاة الحبوب
وَأَمَّا التَّمْرُ والزَّبِيبُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إَذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِمائَةَ صَاعٍ وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، وَلاَ يُشْتَرَط فِيهَا الْحَوْلُ ، بَلْ مَتَى مَا حُصِدَتْ زُكِّيَتْ ، فَإِنْ بَلَغَتْ ثَلاَثِمائَةَ صَاعٍ أَخْرَجَ مِنْهَا الْعُشْرَ إِنْ كَانَتْ تُسْقَى بِالسَّيْلِ أَوِ اْلأَنْهَارِ والْعُيُونِ أَوْ كَانَتْ لاَ تَحْتَاجُ إِلى سَقْيٍ فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْقَى بِالنَّزْحِ وَالنَّضْحِ فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ .
زكاة الإبل
٥١ / ٨٢